299

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
ذهب بعض أهل العلم، منهم عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (^١)، وداود الظاهري إلى: أن النهي الوارد عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، قد نُسخ بالأحاديث الدالة على جواز ذلك؛ لذالك يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان (^٢).
وذهب ابن حزم إلى عكس ذلك، فقال: إن ما ورد في إباحة الاستقبال أو الاستدبار بعضها لا يصح، وبعضها منسوخ بالأحاديث الواردة في النهي، وأن النهي بعد الإباحة (^٣).
وتبين منه أن أحد أسباب الاختلاف في هذه المسألة هو القول بالنسخ؛

(^١) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن-فروخ-التيمي مولاهم المدني، الفقيه، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيب، وغيرهما. وروى عنه: سفيان، ومالك، وغيرهما. وكان إمامًا حافظًا فقيهًا، وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة-وقيل غير ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٧؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٠.
(^٢) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٦؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٥؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٤؛ التمهيد ٤/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ الاستذكار ٢/ ٤٣٣؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ الاعتبار للحازمي ص ١٣٤؛ المغني ١/ ٢٢٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧؛ المجموع ٢/ ٩٥، ٩٧؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧، ٧٨، ٨٢.
(^٣) انظر المحلى ١/ ١٩١ - ١٩٢.

1 / 310