275

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي ﷺ (^١).
دليل القول الرابع:
ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:
أولًا: حديث أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» (^٢).
ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- (^٣).
ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.
وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ.
(^٢) سبق تخريجه في ص ١٨٣.
(^٣) سبق تخريجه في ص ١٨٤.

1 / 285