274

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

(يغسل سبع مرات) (^١).
٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: (يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب) (^٢).
فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه كما يغسل من الكلب (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
١ - أنه لا يصح شيئ من ذلك مرفوعًا إلى النبي ﷺ (^٤).
٢ - أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه، وقد اختلف عنه في ذلك -كما سبق ذلك- ثم هو قد روى عن النبي ﷺ ما هو حجة عليه في ذلك، وهو: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر من متاع البيت» (^٥).

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٧، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (موقوف ولا يثبت وليث سيء
الحفظ).
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (هذا موقوف ولا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦، وقال: (هكذا رواه ابن عفير موقوفًا، وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء).
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ المغني ١/ ٧١.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦.
(^٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٧. وفي سنده حفص بن عمر العدني، قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ، وأخاف أن يكون ضعيفًا كما ذكره النسائي. انظر: الجوهر النقي ١/ ٣٧٧.
كما أن في سنده الحكم بن أبان، قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٣٧٧: (الحكم هذا وثقه جماعة وقال ابن المبارك: ارم به).

1 / 284