273

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ
ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (^١).
دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب- بما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» (^٢).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال:

(^١) انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق المحاملي موقوفًا على أبي هريرة.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦: (وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء).

1 / 283