261

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأدلة التي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهرة حتى تكون ناسخة لها (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم سؤرالهرة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن سؤر الهرة مكروه، ويستحب أن لا يتوضأ به، فإن توضأ به أجزأه.
وهو قول أبي حنيفة، ومحمد (^٢)، ومذهب الحنفية (^٣).
والقول بالكراهة رواية عن أبي هريرة، وابن عمر-﵄ (^٤).
وهو كذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي ليلى (^٥)،

(^١) قال ابن الجوزي في ناسخ الحديث ص ٧٣: (قلت: ومن أين لهم تاريخ أن هذا بعد هذا).
(^٢) هو: محمد بن حسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسف، وروى عن مالك، وغيره. وروى عنه: أبو عبيد، وابن معين، وغيرهما. لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه، وولي قضاء الرقة للرشيد ثم قضاء الري وبها توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: تاج التراجم ص ٢٣٧؛ الجواهر المضية ٣/ ١٢٢؛ الفوائد البهية ص ١٦٣؛ ميزان الاعتدال ٤/ ٤٣٣.
(^٣) انظر: الأصل لمحمد ١/ ٢٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢١؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩؛ مختصر القدوري ص ١٤؛ البدائع ١/ ٢٠٤؛ المحيط البرهاني ١/ ١٣٨؛ اللباب للمنبجي ١/ ٥٧؛ الاختيار ١/ ١٩.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ التمهيد ١/ ٣٠٥؛ الاستذكار ١/ ٢٠٥؛ المغني ١/ ٧٠.
(^٥) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، أبو عبد الرحمن، قاضي الكوفة، صدوق سيئ الحفظ، روى عن: نافع، وأبي الزبير، وغيرهما، وروى عنه: شعبة، ووكيع، وغيرهما، وكان فقيهًا، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٥٩؛ تهذيب التهذيب ٩/ ٢٦٠؛ تقريب التهذيب ٢/ ١٠٥؛ شذرات الذهب ١/ ٢٢٤.

1 / 271