260

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله» (^١).
سابعًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: «يا أنس اسكب لي وضوءًا» فسكبت له فلما قضى رسول الله ﷺ حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله ﷺ وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله ﷺ أمر الهر، فقال: «يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئًا ولن ينجسه» (^٢).
ويستدل من هذه الأدلة: بأنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (^٣)، ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأخرة وناسخة للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة (^٤).
ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنها متأخرة عن

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٩.
(^٢) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ١/ ٢٢٧. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢١: (رواه الطبراني في الصغير وفيه عمر بن حفص المكي وثقه ابن حبان، قال الذهبي: لا يدرى من هو). وانظر قول الذهبي فيه في الميزان ٣/ ١٩٠.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧.
(^٤) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٢٣٦ - ٢٣٩؛ ناسخ الحديث لابن الجوزي ص ٧٣.

1 / 270