234

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بذلك الصلاة عليه، والوضوء، والاستقاء، والبيع، وسائر وجوه الانتفاع، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، وقول الأوزاعي في جماعة أهل الشام، وقول الشافعي وأصحابه، وابن المبارك وإسحاق، وهو قول عبيد الله بن الحسن والبصريين، وقول داود والطبري، وقول جمهور أهل المدينة، إلا أن مالكًا كان يرخص في الانتفاع فيها بعد الدباغ، ولا يرى الصلاة فيها، ويكره بيعها وشراءها، وعلى ذلك أصحابه إلا ابن وهب فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء والبيع وكل شيء) (^١).
القول الثاني: أن جلود الميتة نجسة ولا يعمل الدباغ في تطهيرها، لكن تستعمل في اليابسات لا المائعات عدا الماء، وأنه يكره الصلاة عليه وبيعه.
وهو قول الإمام مالك المشهور والمذهب عند المالكية (^٢).
القول الثالث: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إلا أنه يجوز استعماله في اليابسات بعد الدباغ، وكذلك بيعه.
وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة (^٣).

(^١) الاستذكار ٤/ ٣٠٣.
(^٢) انظر: المعونة ١/ ٤٦٣؛ الاستذكار ٤/ ٣٠٣؛ الكافي ص ١٩؛ بداية المجتهد ١/ ١٥٦؛ عقد الجواهر ١/ ٢٦؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ١/ ١٤٣؛ التاج والإكليل ١/ ١٤٣.
(^٣) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٨١؛ المغني ١/ ٨٩ - ٩٢؛ الشرح الكبير ١/ ١٦١ - ١٦٤؛ الممتع ١/ ١٤٤؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٩١؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦؛ الإنصاف ١/ ١٦١ - ١٦٤.

1 / 243