211

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بين الأحاديث كلها سيمًا بين حديث ابن عمر وبريدة ﵄ (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.
وهو مذهب الحنيفة (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول جمهور أهل العلم (^٥).
القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.
وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية (^٦).

(^١) انظر: الاعتبار ص ٥٢١، المنهاج للنووي ٥/ ١٤٧.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٩؛ مختصر القدوري ص ٢٠٤؛ الهداية ١٠/ ١٠٦؛ العناية ١٠/ ١٠٦.
(^٣) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- ٥/ ٢٧٣؛ بحر المذهب للروياني ١٣/ ١٤٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١٥٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩.
(^٤) انظر: المغني ١٢/ ٥١٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٣٩، ٤٤٠؛ الممتع ٥/ ٧٠٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٣٩؛ كشاف القناع ٩/ ٣٠٢٥.
(^٥) انظر: الاعتبار ص ٥١٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.
(^٦) انظر: المدونة ٦/ ٢٨٥٠؛ الاستذكار ٧/ ١٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٩١٨؛ عقد الجواهر ٢/ ٤٠٥.

1 / 220