175

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

[الكتاب التاسع عشر]: كتاب الضمانة [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب١، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته٢.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه٣.

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٨٢٤ رقم ٣٥٦٥" والترمذي "٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠" مطولًا وأخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥" والترمذي "٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥" مختصرًا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا"، ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مزودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وهو حديث صحيح. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن.
٢ لكونه الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
٣ لحديث أبي أمامة المتقدم في الهامش "١".

1 / 181