174

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع١، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل٢، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح٣.

١ كتوكيله ﷺ في استيفاء الحد، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٥ و٢٦٩٦" ومسلم "٣/ ١٣٢٤" رقم ٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨" وغيرهما من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني. وفيه: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها. فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. وكتوكيله ﷺ في حفظ زكاة رمضان، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٨٧ رقم ٢٣١١" من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢" وغيره عن عروة البارقي، أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢". عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله ﷺ، فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض. فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.

1 / 180