Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Publisher
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Publisher Location
لبنان
Regions
Syria
بتحريمه١ والرضاع كالنسب٢، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها٣، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد٤، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل٥، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها٦، ويجوز فسخ النكاح بالعيب٧، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع٨.
١ في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٣، ٢٤] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٥٣ رقم ٢٦٤٥" ومسلم "٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٧" عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ هي ابنة أخي من الرضاعة".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٩" ومسلم "٢/ ١٠٢٨ رقم ٣٣/ ١٤٠٨" عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٧٧ رقم ٢٢٤١" وابن ماجه "١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٢" عن الحارث بن قيس، قال: أسلمت وعندي ثمانِ نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "اختر منهن أربعًا"، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨" وابن ماجه "١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣" وغيرهما عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعًا منهن. وهو حديث صحيح.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٦٣ رقم ٢٠٧٨" والترمذي "٣/ ٤١٩ رقم ١١١١" وقال حديث حسن، وهو كما قال. عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١١٤٣ رقم ٩/ ١٥٠٤" من حديث عائشة ﵂: أن بريرة كان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًا لم يخيرها.
٧ لم يأت من قال بجواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيرة، ولم يثبت شيء منها.
٨ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٤٣٦ رقم ١١٣٠" وأبو داود "٢/ ٦٧٨ رقم ٢٢٤٣" وابن ماجه "١/ ٦٢٧ رقم ١٩٥١" وغيره عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت"، وهو حديث حسن.
1 / 121