114

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

والتحليل حرام١ وكذلك الشغار٢، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة٣، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا٣، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة٤ والعكس٥، ومن صرح القرآن

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٦٢ رقم ٢٠٧٦" والترمذي "٣/ ٤٢٧ رقم ١١١٩" وابن ماجه "١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٥" وغيرهم عن علي بن أبي طالب ﵁ -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهو حديث صحيح.
المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢" ومسلم "٢/ ١٠٣٤ رقم ٥٧/ ١٤١٥" وغيرهما عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١" ومسلم "٢/ ١٠٣٥ رقم ٦٣/ ١٤١٨" وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٩ رقم ٣٥٩٤" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين".
زاد أحمد: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١" ومسلم "٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤" وغيرهما عن عروة أن عائشة ﵂ أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله ﷺ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق".
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٤٢ رقم ٢٠٥١" والنسائي "٦/ ٦٦ رقم ٣٢٢٨" والترمذي "٥/ ٣٢٨ رقم ٣١٧٧" وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاني فقرأها علي وقال: "لا تنكحها".
٦ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] .

1 / 120