357

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

رُدّ عليه أخْرَاهَا. في يوم كان مقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ. حتى يُقضَى بين العبادِ فَيُرى سبيلُهُ إِمَّا إلى الجَّنةِ وإمَّا إلى النَّارِ"، قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قالت "الخْيلُ ثلاثة: هي لِرَجِلٍ ستر، وهي لرجلٍ وزرٌ (١)، وهي لرجلٍ أجر، فأما التي هي لَهُ وزرٌ، فَرَجُل رَبَطَهَا رِياءً وفخرًا وَنِوَاءً لأهل الإِسلام (٢) فهي له وزرٌ. وأما الَّتي هِي لَهُ سِتْرٌ فرجُلٌ رَبَطَهَا في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ لم يَنْسَ حَقَّ اللهِ في ظهُورها ولا رِقَابِهَا، فهي له سترٌ. وأما التي هِى لَهُ أجرٌ فرجلٌ ربطها في سَبيلِ الله لِأهْلِ الِإسْلَامِ في مَرْج أو روضةٍ (٣) فما أكلتْ من ذلك المَرْجِ أو الرَّوْضَةِ من شيءٍ إلا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ ما أكلت حَسَنَاتٌ، وكُتِبَ له عدد أرواثِها وأبوالِها حَسنَاتٌ، ولا تَقْطع طوالها (٤) فاستنت شرفًا أو شرفين (٥)، إلا كتب الله له عدد أرواثها وآثارها (٦) حسنات، ولا مرّ بها صاحبُها على نهرٍ فشِربَتْ منهُ، ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حَسَنَاتٍ" قيل: يا رسُولَ الله فالحمُرُ؟ قال: "مَا أُنْزِلَ عَليَّ في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذةُ الجامعةُ" ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.
وفي طريق أخرى لمسلم (٧) أيضًا: "وأما التي (٨) هي لهُ سِترٌ، فالرَّجلُ يتخذها تكرُّمًا وتجمُّلًا ولا يَنْسَى حَقَّ الله (٩) في ظهورها وبطونها في عسرها ويسِرها".

(١) في مسلم، (هي لرجل وزر وهي لرجل ستر).
(٢) في مسلم: (ونواء على أهل الإِسلام). وفي (د): السلام.
(٣) في مسلم: (مرج وروضة).
(٤) في مسلم: (ولا تقطع طولها). ومعناه أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرسِ والآخر في وتد أو غيره، لتدور فيه وترعى من جوانبها.
(٥) استنت شرفًا أو شرفين: أي جرت وعدت شرطًا أو شرطين.
(٦) في مسلم: (له عدد آثارها وأرْواثها).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (٢٦).
(٨) في مسلم: (وأما الذي).
(٩) (الله): ليست في مسلم.

1 / 359