242

Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī - Jamaʿ al-Bayhaqī

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editor

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القصَاص، ولم يكن فيهم الدِّيةُ، فقال الله ﷿ لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآية. وقال (^١): العفو: أن يَقْبَل الدِّيَةَ في العَمْد. [﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾] (^٢) مِمَّا كُتِب على مَن كَان قَبْلَكُم، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة] (^٣).
قال الشافعي - في رواية أبي عبد الله-: وما قال ابنُ عباسٍ في هذا، كما قال واللَّهُ أَعْلَم، وكذلك قال مقاتل، وتَقَصِّي مقاتل فيه أكثر مِن تَقَصِّي ابن عباس، والتَّنزيلُ يَدُلُّ على ما قال مقاتل؛ لأن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ إذْ ذَكَر القصاص، ثم قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ لم يجز واللَّهُ أَعْلَم أن يُقَال: إن عُفِي: إن صُولِح على أخذ الدية؛ لأن العفو تَركُ حَقٍّ بلا عِوَض، فلم يجز إلا أن يكون: إن عُفِي عن القتل، فإذا عَفَى لم يكن إليه سبيل، وصار لعافي القَتل ما قال في مال القاتل-وهو: دية قتيله- فيتبعه بمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.
ولو (^٤) كان إذا عفى عن القاتل، لم يكن له شيء، لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيءٌ يؤديه بإحسان.

(^١) في «د»، و«ط»: (فإن).
(^٢) بينهما سقط من «د»، و«ط».
(^٣) أثر ابن عباس أخرجه البخاري (٤٤٩٨) عن الحميدي، عن ابن عيينة، به.
(^٤) في «د»، و«ط» (وإن).

1 / 248