Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
ويجزيهن ما ذكرناه، ويضعن القناع في صلاتين، وهي الغداة والمغرب، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.
وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن، ورفعا للمشقة عنهن.
فصل ومن احتلم من الرجال، أو جامع وأنزل الماء، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل، فإن لم يفعل، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.
وليس يجب مثل ذلك على النساء.
باب الحيض وإذا حاضت المرأة، فلتعتزل الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك، وعليها أن تتوضأ عند وقت (1) كل صلاة، وتجلس للصلاة فيه (2)، وتستقبل القبلة، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتستغفر الله لذنوبها، وتصلي على محمد وآله.
فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و (3) نحو ذلك من الزمان.
Page 18
Enter a page number between 1 - 51