Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها، وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾</a> (1) فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما بين ذلك، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.
وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته (2) أم لغير ذلك؟ استبرأت (3) بقطنة تحتملها، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته.
وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده، وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم.
Page 19
Enter a page number between 1 - 51