Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
باب ما يخص فرضه بمن (1) كلفه الله، وأمره، ونهاه من النساء الأحرار والإماء، على الجملة لذلك، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات، وأنه يعم المكلفين (2) من الناس، غير أن في (3) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه، وفي سنة ذلك، والفضل المندوب فيه.
فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء، كان استنجاؤهم طولا، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا.
فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم (4)، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.
وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر.
وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل،
Page 17
Enter a page number between 1 - 51