241

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

وتنازع العلماء في جواز بيعه منفرداً؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز بيعه، كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوز، كمذهب أبي حنيفة. وقيل: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة. والله أعلم.

***

١٥٢ - وسئل رحمه الله: عن امرأتين إحداهما لها ابن، وللأخرى بنت، فأرضعت أم البنت الابن مراراً، ثم مات الابن؛ ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع: فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه.

الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز. ذلك باتفاق الأئمة، سواء كان المرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم.

***

١٥٣ - وسئل رحمه الله: عن رجل له بنت عم؛ ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد أخواته، وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين: فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟

فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئاً.

***

١٥٤ - وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداً؛ وهما في الحمام، فلم تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي، فانتزعته منه في ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا: فهل يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة؛ أم لا؟

240