Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة، فإنها ليست أمه، ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم.
***
١٥٥ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن رجل كان له سرية بكتاب؛ ثم توفي إلى رحمة الله؛ وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟
فأجاب: لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل ابقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل.
***
241