242

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة، فإنها ليست أمه، ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم.

***

١٥٥ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن رجل كان له سرية بكتاب؛ ثم توفي إلى رحمة الله؛ وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟

فأجاب: لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل ابقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل.

***

241