Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
١٤٧ - وسئل رحمه الله: عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها؛ ولها أخوات أصغر منها: فهل يحرم منهن أحد، أم لا؟
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع؛ والذين ولدوا بعده: هم اخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضاً.
***
١٤٨ - وسئل رحمه الله: عن اختين إحداهما لها ذكر، والأخرى انثى، فارضعت أم الذكر الأنثى، ولم ترضع أم الأنثى الذكر، تم جاءت هذه بنات، وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج اخو المرتضع بالبنت التي ارتضعت بلبن أخيه، أم لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوی المرضعین؟
فأجاب: الحمد لله. الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحداً من أولاد المرضعة؛ لا من ولد لها قبل الرضاعة، ولا بعدها. وأما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاؤوا من أولاد المرضعة. فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته. وإذا رضع طفل من أم هذا، أو طفلة من أولاد هذا: لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى؛ ويجوز الاخوة كل من المتراضعين ان يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منها من أم الآخر؛ والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة؛ دون من لم يرضع من إخوته؛ لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم.
***
١٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته: فهل تحرم عليه. إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها، فرضع من لبنها: فهل تحرم عليه؟
235