222

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.

«والوطء الواجب» قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم.

***

حكم نظر الزوج إلى جميع بدن امرأته

١٣٠ - وسئل رحمه الله: عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته، ولمسه، حتى الفرج: عليه شيء أم لا؟

فأجاب: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج. وقيل لا يكره. وقيل: لا يكره إلا عند الوطء.

***

١٣١ - وسئل رحمه الله: عن امرأة مطلقة وهي ترضع؛ وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟

فأجاب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لاسيما وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:

«لقد هممت أن أنهى عن ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم».

فقد أخبر ﷺ: «إنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه». وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.

***

221