Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.
«والوطء الواجب» قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم.
***
١٣٠ - وسئل رحمه الله: عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته، ولمسه، حتى الفرج: عليه شيء أم لا؟
فأجاب: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج. وقيل لا يكره. وقيل: لا يكره إلا عند الوطء.
***
١٣١ - وسئل رحمه الله: عن امرأة مطلقة وهي ترضع؛ وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟
فأجاب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لاسيما وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:
«لقد هممت أن أنهى عن ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم».
فقد أخبر ﷺ: «إنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه». وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.
***
221