223

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

١٣٢ - وسئل رحمه الله تعالى: عن الأب إذا كان عاجزاً عن أجرة الرضاع: فهل له إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟

فأجاب: نعم، لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه.

***

١٣٣ - وسئل رحمه الله تعالى: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل: الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟

فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم.

***

المحرمات من الرضاع

١٣٤ - وسئل رحمه الله تعالى: ما الذي يحرم من الرضاع؟ وما الذي لا يحرم؟ وما دليل حديث عائشة رضي الله عنها ((أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) (١٦٧). ولتبينوا جميع التحريم منه؟ وهل للعلماء فيه اختلاف؟ وإن كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فيه؟ وهل حكم رضاع الصبي الكبير الذي دون البلوغ أو الذي يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع؛ فإن بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنين،

(١٦٧) سبق تخريجه.

222