Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبدالله يكذب نافعاً في ذلك. فاما ان يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تجريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع [ من ] (١٥٩) الأشربة. ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((كل مسكر خمر؛ وكل خمر حرام)).
وإنه سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال: ((كل مسكر حرام» (١٦٠).
(( ما أسكر كثيره فقليله حرام)) (١٦١) وجب اتباع هذه السنن الثابتة.
ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطىء امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.
***
(١٥٩) ما بين المعقوفتين: أضيفت لاستقامة المعنى.
(١٦٠) أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث ٧٣، ٧٥، ٦٤، ٦٩ من كتاب الأشربة. والبخاري في صحيحه، الباب ٨٠ من كتاب الأدب، والباب ٢٢ من كتاب الأحكام، والباب ٦٠ من كتاب المغازي. وأبو داود في سننه، الباب ٥، ٧ من كتاب الأشربة، والترمذي في سننه، الباب ١، ٢ من كتاب الأشربة. والنسائي في سننه، الباب ٥٣، ٤٠، ٤٩ من كتاب الأشربة. وابن ماجة في سننه، الباب ٩، ١٣، ١٤ من كتاب الأشربة. والدارمي في سننه، الباب ٨ من كتاب الأشربة. ومالك في الموطأ، الباب ٨ من كتاب الضحايا. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٧٤/١، ٢٨٩، ٣٥٠، ١٦/٢، ٢٩، ٣١، ٩١، ٩٨، ١٠٥، ١٥٨، ١٧١، ١٨٥، ٤٢٩، ٥٠١، ٦٣/٣، ٦٦، ١١٢، ١١٩، ٢٣٧، ٣٦١، ٤٢٢، ٤/ ٤١٠، ٤١٦، ٤١٧، ٣٥٦/٥، ٣١٤/٦، ٠٣٣٣
(١٦١) أخرجه أبو داود في سننه، الباب ٥ من كتاب الأشربة. والترمذي، الباب ٣ من كتاب الأشربة. والنسائي، الباب ٢٥ من كتاب الأشربة. وابن ماجة في سننه، الباب ١٠ من كتاب الأشربة. والدارمي في سننه، الباب ٨ من كتاب الأشربة. وأحمد بن حنبل في المسند ٩١/٢، ١٦٧، ١٧٩، ٣٤٣/٣.
218