Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
حكم وطء المرأة في الدبر
١٢٥ - وسئل رحمه الله: عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو، أم حرام؟
فأجاب: ((وطء المرأة في دبرها)) حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) (١٥٣).
وقد قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (١٥٤)
والحرث: هو موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع.
وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول (١٥٥)؛ فأنزل الله هذه الآية.
وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً؛ فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم.
***
١٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى: عما يجب على من وطىء زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
***
(١٥٣) أخرجه النسائي في سننه، الباب ١٣٠ من كتاب الطهارة. وابن ماجة في سننه، الباب ٢٩ من كتاب النكاح.
(١٥٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٢٣.
(١٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٣٩ من سورة ٢ من كتاب التفسير. ومسلم في صحيحه، حديث ١٤٣٧. من كتاب النكاح. وأبو داود في سننه، الباب ٤٥ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ٢٥ من سورة ٢ من كتاب التفسير، وابن ماجة في سننه الباب ٢٥ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ١١٣ من كتاب الوضوء، والباب ٣٠ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ٣٥٠/٦.
216