Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها. فكيف إذا كان من أبويها ؟!
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه: لم يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن النبي ﷺ قال:
((إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) (١٥٢).
بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله.
***
١٢٤ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى الفرج، وإلى أماكن الفساد، ويعاشر مفسدين. فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن السوء . فيقول: أنا زوجها، ولي الحكم في امرأتي، ولي السكنی. فهل له ذلك؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. ليس له أن يسكنها حيث شاء، ولا يخرجها إلى حيث شاء؛ بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرج بها عند أهل الفجور : بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين: عقوبة على فجوره بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور. فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله . عن مثلُ ذلك. والله أعلم.
***
(١٥٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٦٦/٥ .
215