Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر: لكان لها أن تفعل)) (١٤٥).
أي لكان حقها أن تفعل.
وكذلك في المسند، وسنن ابن ماجة، وصحيح ابن حبان، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ، فقال: ((ما هذا يا معاذ؟)) قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: ((لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها؛ ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)) (١٤٦).
وعن طلق بن علي قال قال رسول الله ﷺ: ((أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور)) رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي، وقال حديث حسن (١٤٧).
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضباناً عليها: لعنتها الملائكة حتى تصبح)) (١٤٨).
(١٤٥) انظر الحديث في: (سنن أبي داود، الباب ٤٠ من كتاب النكاح. وسنن الترمذي، الباب ١٠ من كتاب الرضاع. وسنن ابن ماجة، الباب ٤ من كتاب النكاح. ومسند أحمد بن حنبل ٣٨١/٤، ٧٦/٦، ٢٢٨/٥).
(١٤٦) أخرجه ابن ماجة في سننه، الباب ٤ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ٠٣٨١/٤
(١٤٧) انظر الحديث في: (سنن الترمذي، الباب ١ من كتاب الرضاع. ومسند أحمد بن حنبل ٢٣/٤).
(١٤٨) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٧ من بدء الخلق، والباب ٨٥ من كتاب النكاح. ومسلم في صحيحه، حديث ١١ من كتاب الطلاق. وأبو داود في سننه، الباب ٤٠ من كتاب النكاح.
213