Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها، كان هذا الشرط صحيحاً لازماً في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. والله أعلم.
***
٩٦ - وسئل رحمه الله: عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصاً، فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟
فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له.
وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعده لم يسقط.
***
٩٧ - وسئل رحمه الله: عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً، فهل لها فسخ النكاح؟
فأجاب: الحمد لله. إذا ظهر أن الزوج مجذوم، فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله أعلم.
***
٩٨ - وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه، فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟
فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره، لوجهين.
185