Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
٨٧ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها ؟
فأجاب: هو ديوث؛ (٩٦) ولا يدخل الجنة ديوث. والله أعلم.
***
٨٨ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له جارية تزني، فهل يحل له وطؤها ؟
فأجاب: إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا ؛ فإن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (٩٧): عقداً، ووطأ، ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثاً. والله أعلم
***
٩ - وسئل رحمه الله: عن حديث عن النبي ﷺ أنه ((قال له رجل يا رسول الله إن امرأتي لا ترد كف لامس)) (٩٨) فهل هو ما ترد نفسها عن أحد ؟ أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد ؟ وهل هو الصحيح أم لا ؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال؛ لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك.
ومن الناس من اعتقد ثبوته، وأن النبي ﷺ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة، فإن الله قال في كتابه العزيز :
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٩٩).
(٩٦) سبق تخريجه.
(٩٧) سورة: النور، الآية: ٣.
(٩٨) سبق تخريجه.
(٩٩) سورة: النور، الآية: ٣.
177