Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع.
والثاني: أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة: تبين أنه طلق زوجته، فيقع الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة: تبين أنه طلق أجنبية، فلا يقع به الطلاق. والله أعلم.
***
نكاح السر
٧٥ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج امرأة ((مصافحة)) (٧٥) على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد دخل عليها وأصابها، فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه:
((لا نكاح إلا بولي)).
((وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)) (٧٦).
(٧٥) المصافحة: نكاح السر.
(٧٦) حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٣٦ من كتاب النكاح. وأبو داود في سننه، الباب ١٩ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ١٤، ١٧ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ١٥ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ١١ من كتاب النكاح، وأحمد بن حنبل في المسند ٢٥٠/١، ٣٩٤/٤، ٤١٣، ٤١٨/٦. =
164