Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي ﷺ. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح.
ونكاح السر، هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى:
﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾ (٧٧).
فنکاح السر من جنس ذوات الأخدان.
وقال تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ (٧٨).
وقال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (٧٩).
فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً، كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.
***
٧٦ - وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج ((مصافحة)) وقعدت معه أياماً، فطلع لها زوج آخر، فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول، فقال لها: تريدين الأول، أو الثاني؟ فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني، فطلقها الأول، ورسم للزوجة أن توفي عدته، وتم معها الزوج: فهل يصح ذلك لها، أم لا؟
فأجاب: إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول. وقد فارقها الأول إما
حديث: ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها)): أخرجه أبو داود في سننه، الباب ١٩ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ١٤ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ١١ من كتاب النكاح. وأحمد في المسند ١٦٦/٦.
(٧٧) سورة: النساء، الآية: ٢٥.
(٧٨) سورة: النور، الآية: ٣٢.
(٧٩) سورة: البقرة، الآية: ٢٢١.
165