Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
ذلك؛ فتحللت، وتزوجها بعد ذلك، ثم تبين له تحريم ذلك: فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها؛ بل يمنع من ذلك في المستقبل، وقد عفا الله في الماضي عما سلف.
***
٦٧ - وسئل رحمه الله تعالى: عن إمام عدل، طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر، وتزوجها؟
فأجاب: إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد - لفظاً أو عرفاً -: فهذا وأنواعه ((نكاح التحليل)) الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:
لعن الله المحلل والمحلل له (٦٩).
***
٦٨ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل طلق زوجته ثلاثاً، ثم أوفت العدة، ثم تزوجت بزوج ثان، وهو ((المستحل))، فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي ﷺ، أم لا؟ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها، فغلبها على نفسها، ثم إنها قعدت أياماً وخافت، وادعت أنها حاضت؛ لكي يردها الزوج الأول، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أياماً فظهر عليها الحمل، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف.
فأجاب: أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل، وقد صح عن النبي ﷺ انه قال:
لعن الله المحلل والمحلل له (٧٠).
(٦٩) سبق تخريجه.
(٧٠) سبق تخريجه.
159