Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٠٣- وعن عطية القرظي قال: ((عُرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة فكان من أنبَتَ قُتِلَ، ومن لم ينْبِتْ خُلِي سبيلهُ، فكنت ممن لم ينْبِت فخُلِي سبيلي)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي.
١٠٠٤- وفي لفظ: ((فمن كان محتلِمًا أو أُنبِتَتْ عانَتُهْ قُتِلَ، ومن لا تُرِكَ)). رواه أحمد(٢) والنسائي(٣).
١٠٠٥- و((أتاه رجلٌ فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي یتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرفٍ ولا مباذٍ(٤) ولا متآثلٍ(٥))). رواه الخمسةَ إلا الترمذي(٦).
١٠٠٦- وعن ابن عباسٍ قال: ((ولما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
والترمذي (٤/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١٧١١) والنسائي (١٥٥/٦ رقم ٣٤٣١) وابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣).
(١) الإمام أحمد (٣١٠/٤) وأبو داود (١٤١/٤ رقم ٤٤٠٤) والترمذي (١٢٣/٤ رقم ١٥٨٤) والنسائي (١٥٥/٦ رقم ٣٤٣٠، ٩٢/٨ رقم ٤٩٨١) وابن ماجه (٨٤٩/٢ رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢).
وصححه ابن حبان (١٠٤/١١ - ١٠٥ رقم ٤٧٨١، ٤٧٨٢) والحاكم (١٢٣/٢).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٤) عن ابنا قريظة.
(٣) ((سنن النسائي)) (١٥٥/٦ رقم ٣٤٢٩).
(٤) في ((سنن أبي داود)) واللفظ له: ((مبادر)) بالدال المهملة، وعليها شرح ((عون المعبود)) (٢٨٥/٥) وذُكر الحديث في ((النهاية)) (١١٠/١) بالذال المعجمة كما في (الأصل)) وقال: المباذر والمبذر: المسرف في النفقة، باذر وبذَّر مباذرة وتبذيرًا.
(٥) أي: غير جامع، يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل: أي مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء: أصله. ((النهاية)) (٢٣/١).
(٦) الإمام أحمد (٢١٥/٢- ٢١٦) وأبو داود (١١٥/٣ رقم ٢٨٧٢) والنسائي (٢٥٦/٦ رقم ٣٦٧٠) وابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨) عن ابن عمرو رضي الله عنه .
370