369

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩٩٩- وقال: ((من أدرك ماله بعينهٍ عند رجلٍ أفلس- أو إنسانٍ قد أفلس- فهو أحق به من غيره)). رواه الجماعة(١).

فَصْلٌ في البلوغ والرشد

قال الله - تعالى -: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

١٠٠٠ - (ق١/٨٠) وقال النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرجَ بينهما شيئًا». رواه البخاري(٢).

١٠٠١- وعن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى الليل». رواه أبو داود(٣).

١٠٠٢- وقال ابن عمر: ((عُرِضْتُ على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنةً فلم يجزْني، وعُرِضْتُ يومَ الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني)) رواه الجماعة(٤).

(١) الإمام أحمد (٢٥٨/٢) والبخاري (٧٦/٥ رقم ٢٤٠٢) ومسلم (١١٩٣/٣ رقم ١٥٥٩) وأبو داود (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٩) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ١٢٦٢) والنسائي (٣١١/٧ رقم ٤٦٩٠) وابن ماجه (٧٩٠/٢ رقم ٢٣٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٣٤٩/٩ رقم ٥٣٠٤) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (١١٥/٣ رقم ٢٨٧٣).

(٤) الإمام أحمد (١٧/٢) والبخاري (٣٢٧/٥ رقم ٢٦٦٤ وطرفه ٤٠٩٧) ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨) وأبو داود (١٣٧/٣ رقم ٢٩٥٧) (١٤١/٤ رقم ٤٤٠٦).

369