Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
بِلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] (ق ٢/٨٠) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ واللحمُ يَنْتِن، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢) وأبو داود(٣).
قال الله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].
وقال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ الآية [النساء: ١٢٨].
١٠٠٧ - وقال النبي ﷺ : ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا)). رواه أبو داود(٤) وابن ماجه(٥) والترمذي(٦) وزاد:
(١) ((المسند)) (٣٢٥/١ - ٣٢٦).
(٢) ((سنن النسائي)) (٢٥٦/٦ رقم ٣٦٧١).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١١٤/٣ - ١١٥ رقم ٢٨٧١).
والحديث صححه الحاكم (٢٧٨/٢ - ٢٧٩) والضياء في ((المختارة)) (٢٥٨/١٠- ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٠٤/٣ رقم ٣٥٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وصححه ابن حبان (٤٨٨/١١ رقم ٥٠٩١) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٥٤) رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٨/٢ رقم ٢٣٥٣) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.
(٦) ((جامع الترمذي)) (٦٣٤/٣ - ٦٣٥ رقم ١٣٥٢).
وقد انتقد بعض أهل العلم على الترمذي تصحيح حديث كثير بن عبد الله مع شدة ضعفه حتى قال الإمام الشافعي فيه: هو ركن من أركان الكذب. وقد نقل الذهبي في
371