345

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩٢١ - و((نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة(١)، والمخابرة، وَوَضَعَ الجوائح))(٢). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

٩٢٢ - وفي لفظ لمسلم(٣): ((أمر بوضع الجوائح)).

٩٢٣ - وفي لفظ قال: ((إن بعتَ من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخُذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك (ق١/٧٤) بغير حق)). رواه مسلم(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) وابن ماجه(٧).

فَصْلٌ

٩٢٤ - قال عطاء: ((الجوائح: كل ظاهرٍ مفسِدٍ من مطرٍ أو بردٍ أو جرادٍ أو ریح أو حريقٍ»(٨).

(١) هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يخلق. ((النهاية)) (٤١٤/٢).

(٢) جمع المؤلف بين حديثين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

الأول: ((نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة)). وقد رواه الإمام أحمد (٣١٣/٣، ٣٥٦) ومسلم (١١٧٥/٣ رقم ٨٥/١٥٣٦) وأبو داود (٢٦٢/٣ رقم ٣٤٠٤) والترمذي (٦٠٥/٣ رقم ١٣١٣) والنسائي (٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٤٨).

والثاني: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح)) وقد رواه الإمام أحمد (٣٠٩/٣) وأبو داود (٢٥٤/٣ رقم ٣٣٧٤) والنسائي (٢٦٥/٧ رقم ٤٥٤٢) والله تعالى أعلم.

(٣) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١١٩١ رقم ١٧/١٥٥٤) عن جابر رضي الله عنه .

(٤) ((صحيح مسلم)) (١١٩٠/٣ رقم ١٥٥٤) عن جابر رضي الله عنه .

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٣ - ٢٧٧ رقم ٣٤٧٠).

(٦) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٤٠).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٤٧/٢ رقم ٢٢١٩).

(٨) ((سنن أبي داود)) (٢٧٧/٣ رقم ٣٤٧١).

345