344

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩١٨ - و((نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).

٩١٩ - و((نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرَةِ، وأن يشتري النخل حتى يشْقِهَ- والإشقاهُ: أن يحمرَّ أو يصفرَّ أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: ابتياع النخل بأوساق من التمر، والمخابرةُ(٢): الثلث والربع وأشباه ذلك)). متفق عليه(٣).

٩٢٠ - و((نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهِي. قالوا: وما تُزهي؟ قال: تحمرُّ. وقال: إذا منعَ اللَّه الثمرةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيك)). أخرجاه(٤).

رقم ٣٣٦٨)والترمذي (٥٢٩/٣ رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧) والنسائي (٧/ ٢٧٠ رقم ٤٥٦٥) عن ابن عمر رضي الله عنه.

  1. الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠) وأبو داود (٢٥٣/٣ رقم ٣٣٧١) والترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٢٢٨) وابن ماجه (٧٤٧/٢ رقم ٢٢١٧) عن أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان (٣٦٩/١١ رقم ٤٩٩٣) والحاكم (١٩/٢).

  2. قيل: هي المُزارعة على نَصيب مُعَين كالثلث والربع وغيرهما، والخبرة النصيب، وقيل: هو من الخَبار: الأرض اللَّينة، وقيل: أصل المخابرة من خَيبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّها في أيدي أهلها على النِّصف من محصولها، فقيل: خابَرَهم، أي: عاملهم في خيبر. ((النهاية)) (٧/٢).

  3. الإمام أحمد (٣١٣/٣، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٩١، ٣٩٢) والبخاري (٦٠/٥- ٦١ رقم ٢٣٨١) ومسلم (١١٧٥/٣ رقم ٨٣/١٥٣٦) عن جابر رضي الله عنه. وروايات الإمام أحمد والبخاري مختصرة، واللفظ لمسلم.

  4. البخاري (٤٦٥/٤ رقم ٢١٩٨) ومسلم (١١٩٠/٣ رقم ١٥/١٥٥٥) واللفظ له، عن أنس رضي الله عنه.

244