Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٩١٨ - و((نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).
٩١٩ - و((نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرَةِ، وأن يشتري النخل حتى يشْقِهَ- والإشقاهُ: أن يحمرَّ أو يصفرَّ أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: ابتياع النخل بأوساق من التمر، والمخابرةُ(٢): الثلث والربع وأشباه ذلك)). متفق عليه(٣).
٩٢٠ - و((نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهِي. قالوا: وما تُزهي؟ قال: تحمرُّ. وقال: إذا منعَ اللَّه الثمرةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيك)). أخرجاه(٤).
رقم ٣٣٦٨)والترمذي (٥٢٩/٣ رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧) والنسائي (٧/ ٢٧٠ رقم ٤٥٦٥) عن ابن عمر رضي الله عنه.
الإمام أحمد (٢٢١/٣، ٢٥٠) وأبو داود (٢٥٣/٣ رقم ٣٣٧١) والترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٢٢٨) وابن ماجه (٧٤٧/٢ رقم ٢٢١٧) عن أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان (٣٦٩/١١ رقم ٤٩٩٣) والحاكم (١٩/٢).
قيل: هي المُزارعة على نَصيب مُعَين كالثلث والربع وغيرهما، والخبرة النصيب، وقيل: هو من الخَبار: الأرض اللَّينة، وقيل: أصل المخابرة من خَيبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّها في أيدي أهلها على النِّصف من محصولها، فقيل: خابَرَهم، أي: عاملهم في خيبر. ((النهاية)) (٧/٢).
الإمام أحمد (٣١٣/٣، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٩١، ٣٩٢) والبخاري (٦٠/٥- ٦١ رقم ٢٣٨١) ومسلم (١١٧٥/٣ رقم ٨٣/١٥٣٦) عن جابر رضي الله عنه. وروايات الإمام أحمد والبخاري مختصرة، واللفظ لمسلم.
البخاري (٤٦٥/٤ رقم ٢١٩٨) ومسلم (١١٩٠/٣ رقم ١٥/١٥٥٥) واللفظ له، عن أنس رضي الله عنه.
244