Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٩٢٥- وعن يحيى بن سعيد أنه قال: ((لا جائحةً فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال: وذلك(١) في سُنَّةِ المسلمين))(٢). رواهما أبو داود.
٩٢٦- قال : ((لا یحل سلف ولا بیع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٣) فله(٤) منه: ((ربحُ ما لم يضمَنْ وبيعُ ما ليس عندك)). قال الترمذي: حسن صحيح.
٩٢٧- وقال لعائشة في شأن بريرة: ((اشتريها وأعتقيها، وليشترطوا ما
(١) في ((الأصل)): (كان) والمثبت من ((سنن أبي داود)).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٧٧/٣ رقم ٣٤٧٢).
وقال أبو داود في ((سننه)) (٢٥٤/٣): لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة.
والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع جوائح. ((النهاية)) (٣١١/١ - ٣١٢).
(٣) الإمام أحمد (١٧٤/٢، ١٧٨، ٢٠٥) وأبو داود (٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٤) والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦ رقم ١٢٣٤) والنسائي (٣٣٣/٧، ٣٤٠ رقم ٤٦٢٥، ٤٦٤٤، ٤٦٤٥) عن ابن عمرو.
والحديث صححه ابن خزيمة- نقله ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٤/٢) - وابن حبان (١٠/ ١٦١ رقم ٤٦٢٥) والحاكم (١٧/٢) وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٢/ ١٩٣): وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ثقة، وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والذي يقول إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة؛ يقول: إنها مسموعة صحيحة.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٧٣٧/٢ - ٧٣٨ رقم ١٢٣٤).
346