330

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

والمستوشمة(١)، وآكِلَ الربا ومُوكلِه، ولعن المصورين)). متفق عليه(٢).

٨٧٨ - و((قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكلَّ بيع مبرورٍ)). رواه أحمد(٣).

٨٧٩ - و((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي(٤)، وحُلوان الكاهن(٥))). رواه الجماعة(٦).

(١) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. ((النهاية)) (١٨٩/٥).

(٢) الإمام أحمد (٣٠٨/٤، ٣٠٩) والبخاري (٣٦٨/٤ رقم ٢٠٨٦) عن أبي جحيفة رضي الله عنه، ولم يخرجه مسلم، ولم يعزه له المزي في ((تحفة الأشراف)) (٩/ ١٠١ رقم ١١٨١١). ولا الضياء في ((أحكامه)) (٣٢٨/٤)، والمؤلف- رحمه الله- تبع في قوله: ((متفق عليه)) أبا البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (١٤٣/٥).

(٣) ((المسند)) (٤٦٦/٣) عن شريك بن عبد الله، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله رضي الله عنه والحديث رواه الحاكم (١٠/٢) البيهقي (٢٦٣/٥) وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: ((جميع بن عمير)) وإنما هو ((سعيد بن عمير))، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً. اهـ. ثم رواه البيهقي مرسلًا، ونقل عن البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ.

(٤) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. ((شرح صحيح مسلم)) (١٠/ ٢٣١).

(٥) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. ((شرح صحيح مسلم)) (٢٣١/١٠).

(٦) الإمام أحمد (١١٨/٤، ١١٩، ١٢٠) والبخاري (٤٩٧/٤ رقم ٢٢٣٧) ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧) وأبو داود (٢٦٧/٣، ٢٧٩ رقم ٣٤٢٨، ٣٤٨١) والترمذي (٣/ ٤٣٩، ٥٧٥ رقم ١١٣٣، ١٢٧٦) (٣٥١/٤ -٣٥٢ رقم ٢٠٧١) والنسائي (١٨٩/٧، ٣٠٩ رقم ٤٣٠٣، ٤٦٨٠) وابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٩) عن أبي مسعود رضي الله عنه.

330