331

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٨٨٠- و((نهى عن بيع فضل الماء)). رواه الخمسة إلا ابن (ق٢/٧١) ماجه(١)، وصححه الترمذي.

٨٨١- و((نهى عن ثمن عَسِبَ الفحل(٢))). رواه أحمد(٣) والبخاري(٤) والنسائي(٥) وأبو داود(٦).

٨٨٢- و((نهى عن بيع الحصاة(٧)، وعن بيع الغرر(٨))). رواه الجماعة إلا

(١) الإمام أحمد (٤١٧/٣) وأبو داود (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٧٨) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ١٢٧١) والنسائي (٧/٣٠٧ رقم ٤٦٧٥ - ٤٦٧٧) عن إياس بن عبدٍ رضي الله عنه

ورواه أحمد (٣٣٨/٣، ٣٣٩) ومسلم (١١٩٧/٣ رقم ١٥٦٥/٣٤) وابن ماجه (٢٤٢٨/٢ رقم ٨٢٨) عن جابر رضي الله عنه

(٢) عَسْبُ الفحل: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضًا: ضِرَابه، يقال: عسب الفحلُ الناقةَ يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث ((ومن حقها إطراق فحلها)) ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه: أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. ((النهاية)) (٢٣٤/٣).

(٣) ((المسند)) (٢/١٤) واللفظ له عن ابن عمررضي الله عنه.

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/٥٣٩ رقم ٢٢٨٤).

(٥) ((سنن النسائي)) (٧/٣١٠ رقم ٤٦٨٥).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٣/٢٦٧ رقم ٣٤٢٩).

(٧) هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة. ((النهاية)) (١/٣٩٨).

(٨) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر ما

331