329

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

(ق٧١/ ١) كتابُ البُيوع

قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقال الله - تعالى -: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

٨٧٥ - وقال النبي ﷺ: ((إن الله حرَّم بيع الخمرَ والميتَةَ(١) والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يطلى بها السُّفُنُ، ويدهن بها الجلودُ، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهودَ إن اللَّه لما حرَّم شحومها جَمَلوه(٢) ثم باعوه وأكلوا ثَمَنَهُ)). رواه الجماعة(٣).

٨٧٦- وفي حديثٍ آخر: ((إن الله إذا حَرَّمَ على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ عليهم ثمنه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).

٨٧٧- و((حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة

(١) كذا ضبطها بـ ((الأصل))، وفي ((الصحيحين)) (الميتةِ) على الإضافة.

(٢) كتب بحاشية ((الأصل)): (جملوه: أذابوه).

(٣) الإمام أحمد (٢١٣/٢، ٣٢٤، ٣٢٦)، والبخاري (٤٩٥/٤ رقم ٢٢٣٦) ومسلم (١٢٠٧/٣ رقم ١٥٨١) وأبو داود (٢٧٩/٣ - ٢٨٠ رقم ٣٤٨٦) والترمذي (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ١٢٩٧) والنسائي (١٧٧/٧، ٣٠٩ رقم ٤٢٦٧، ٤٦٨٣) وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) عن جابر رضي الله عنه.

(٤) ((المسند)) (٢٤٧/١، ٣٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٠/٣ رقم ٣٤٨٨).

والحديث صححه ابن حبان (٣١٢/١١ رقم ٤٩٣٨).

329