Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقال الله - تعالى -: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
٨٧٥ - وقال النبي ﷺ: ((إن الله حرَّم بيع الخمرَ والميتَةَ(١) والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يطلى بها السُّفُنُ، ويدهن بها الجلودُ، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهودَ إن اللَّه لما حرَّم شحومها جَمَلوه(٢) ثم باعوه وأكلوا ثَمَنَهُ)). رواه الجماعة(٣).
٨٧٦- وفي حديثٍ آخر: ((إن الله إذا حَرَّمَ على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ عليهم ثمنه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
٨٧٧- و((حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة
(١) كذا ضبطها بـ ((الأصل))، وفي ((الصحيحين)) (الميتةِ) على الإضافة.
(٢) كتب بحاشية ((الأصل)): (جملوه: أذابوه).
(٣) الإمام أحمد (٢١٣/٢، ٣٢٤، ٣٢٦)، والبخاري (٤٩٥/٤ رقم ٢٢٣٦) ومسلم (١٢٠٧/٣ رقم ١٥٨١) وأبو داود (٢٧٩/٣ - ٢٨٠ رقم ٣٤٨٦) والترمذي (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ١٢٩٧) والنسائي (١٧٧/٧، ٣٠٩ رقم ٤٢٦٧، ٤٦٨٣) وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) عن جابر رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (٢٤٧/١، ٣٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٠/٣ رقم ٣٤٨٨).
والحديث صححه ابن حبان (٣١٢/١١ رقم ٤٩٣٨).
329