المطلب الثالث الترجيح
أ: أما ما يتعلق بلفظة "رَبّ":
فالراجح -والله أعلم- هو القول بالتحريم، سواءً كان إطلاقها مع الإضافة أو بدونِها إلا ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فإنه لا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة كقولك: رب الدابة ورب الدار ونحو ذلك.
وكذلك ما كان على سبيل الوصف والإخبار من الغير فإنه لا بأس به كما في قوله ﷺ: "أن تلد الأمة ربتها".
سبب الترجيح:
١ - أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف ولا صارف هنا وأما ما استُدل به للجواز فيمكن الإجابة عنه كما تقدم.
٢ - أن النبي ﷺ علل النهي بما يقتضي التحريم فقال: "ولا يقولنَّ المملوك ربِّي وربَّتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملكون والرب الله تعالى" (^١).
قال الخطابي في سبب النهي: "لأن الإنسان مربوب متعبَّد بإخلاص التوحيد لله ﷿ وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل
(^١) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (عون ١٣/ ٢١٨) ح (٤٩٦٥). وأحمد (٣/ ١٥٤) ح (٩١٨٨) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٥٦): سنده صحيح على شرط مسلم.