Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
فإن قال الزوج: إن هذا يأخذ المهر ويدفعني عنها ولا يسلمها إلي فمره فليوثق لي من المهر. فإن القاضي يأمر الأب أن يوثق للزوج من المهر بكفيل إلى أن يسلم إليه ابنته، ويأمر الزوج بدفع المهر إلى الأب على التوثق منه، فإن كان الأب إنما قدم الزوج إلى القاضي بالكوفة والخصومة بينهما على ما وصفنا فقال الأب: ابنتي بالبصرة وثم كانت عقدة النكاح. أو كانت بالكوفة فانتقلت إلى البصرة، فأنا أسلمها إليه بالبصرة. فإن الأب لا يجبر على حملها إلى الكوفة، ولكن يقال للزوج: ادفع المهر إلى الأب وتوثق منه بكفيل بما تدفع إليه على أنه إذا سلم إليك ابنته بالبصرة برئ هو وكفيله، واخرج أنت أيها الزوج حتى يسلمها هناك.
فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج ولكن أوجه وكيلا يحولها إلى منزلي بالبصرة. فذلك له.
وإن قال: يحملها وكيلي إلي. فإن كان الوكيل الذي وجهه محرما لها فذلك له، وإن كان غير محرم لم تؤمر بالخروج مع غير محرم.
وإن وكلت المرأة وكيلا بمطالبة الزوج بمهرها وهي بكر في منزلها كان الأمر في ذلك على ما وصفت.
وإن قال الزوج: هذا يقبض لها المهر ويغيب هو عني. قيل للوكيل: اقبض المهر وتوثق له منه إلى أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج.
فإن قال الأب: ليست المرأة في منزلي ولا أقدر على تسليمها. قيل له: فليس لك أن تقبض المهر إلا على أن توثق للزوج منه، إما أن تسلمها إن قدرت على ذلك، وإما أن تسلم نفسها هي إليه، أو يوثق الزوج الأب من المهر ولا يدفعه إليه حتى تحضر المرأة فيكون دفعه المهر عند تسليمها نفسها إلى الزوج؛
367