372

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الزَّوْجِ أنْ يَقُوْلَ: هَذَا الْأَبُّ يَقْبِضُ الْمَهْرَ وَإِنْ وُثِّقَ لِي مِنْهُ، فَأُرِيْدُ أنْ أَطْلُبَ الْمَرْأَةَ فَلَعَلِّي أَنْ لَا أَجِدَهَا وَأُرِيْدُ أنْ أُطَالِبَ الْأَبَ وَكَفِيْلَهُ بِالْمَهْرِ فَيَصِيرُ غَرِيْمًا، وَلَكِنْ يَكُوْنُ دَفْعِي الْمَهْرَ عِنْدَ حُضُورِهَا. فَذَلِكَ لَهُ؛ لأَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا يَقْبِضُ الْمَهْرَ لَهَا، فَإِذَا كَانَتْ غَائِبَةً عَنِ الزَّوْجِ أَوْ نَاشِزَةً لَمْ يَدْفَعْ الْمَهْرَ إِلَى الْأَبِ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْقَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ: لَا يَأْمُرُ الْقَاضِي الزَّوْجَ أنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ إِلَى الْوَكِيْلِ حَتَّى تَحْضُرَ الْمَرْأَةُ فَتُسَلِّمَ نَفْسَهَا، وكَذَلِكَ الْأَبُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيل إنْ أَحْضَرَهَا أَمَرَ الزَّوْجَ بِدَفْعِ الْمَهْرِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ لِلْوَكِيلِ أنْ يُثْبِتَ [ق/ ٨٧ب] الْمَهْرَ إِنْ جَحَدَهُ الزَّوْجُ وَيُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَصِحّ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: أَحْضِرِ الْمَرْأَةَ. فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ وَغَشِبَهَا فَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَهْرَ مِنَ الزَّوْجِ إلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْهَا، وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الزَّوْجِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَهَا أنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الْمَصِيرِ إلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا بِرِضَاهَا فَلَيْسَ لَهَا أنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى الْمَصِيرِ إِلَيْهِ وَتُطَالِبُهُ بِمَهْرِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ طَالَبَ الزَّوْجَ بِالْمَهْرِ وَقَالَ: ابْنَتِي بِكْرٌ فِي مَنْزِلِي. وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلَى قَدْ دَخَلْتُ بِهَا. فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ. فَإِنْ(١) قَالَ الزَّوْجُ: حَلِّفِ الْأَبَ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ بِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يُطَالَبَ الزَّوْجَ بِالْمَهْرِ مِنْ قِبَلٍ أَنَّهُ يَقُوْلُ: إِنَّهَا ثَيِّبٌ. فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَالْمُطَالَبَةُ إِلَيْهَا. فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لِلْقَاضِي:

(١) [ق/ ٧٣أ] من (خ).

368