370

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

أَرَادَ يَمِيْنَهَا فَلا يَمِينَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَنَّهُ نِكَاحٌ. وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فَإِنَّهُمَا قَالا: تَحْلِفُ فِي ذَلِكَ.

٧٨- بَابُ الْمُطَالَبَةِ بِمَهْرِ الْمَرْأَةِ

قَالَ أَصْحَابُنَا: لِلْأَبِ أَنْ يُطَالِبَ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا كَانَتْ بِكْرًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَلَى هَذَا عَهِدْنَاهُمْ يَقْبِضُ الْآبَاءُ مُهُورَ بَنَاتِهِمْ؛ لأَنَّ الْبِكْرَ لَا تَكَادُ تَظْهَرُ وَلَا تَبْرُزُ لِلْمُطَالَبَةِ فَاسْتَحْسَنَّا أنْ يَقْبِضَ لَهَا الْأَبُّ مَهْرَهَا مَا كَانَتْ بِكْرًا، وَلِيسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ الْمُدْرِكَةِ مَهْرَهَا وَلَا يُطَالِبَ زَوجَهَا بِهِ، إِلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْهَا غَيْرِ الْأَبِ.

وَلَوْ أنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ(١): إنِّي زَوَّجْتُ هَذَا ابْنَتِي عَلَى صَدَاقِ كَذَا وكَذَا بِأَمْرِهَا وَهِيَ بِكْرٌ وَأَنَا أُرِيْدُ صَدَاقَهَا. فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالتَّزْوِيجِ وَبِالْمَهْرِ وَقَالَ: لَمْ أَدْخُلْ بِهَا، أَمَرَهُ بِدَفْعِ الْمَهْرِ إِلَى الْأَبِ. فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: فَهُوَ الْأَبَ أنْ يَقْبِضَ الْمَهْرَ مِنِّي وَيُسَلِّمَ الْجَارِيَةَ إِلَيَّ. قَالَ لَهُ الْقَاضِي: اقْبِضِ الْمَهْرَ وَادْفَعِ الْجَارِيَةَ إِلَيْهِ. فَإِنْ قَالَ الْأَبُ: لَيْسَ عَلَيَّ دَفْعُهَا يَطْلُبُهَا حَيْثُ هِيَ. قَالَ لَهُ الْقَاضِي: إِنَّ الْمَهْرَ الَّذِي تُرِيدُ أَخْذَهُ [ق/٨٧أ] إِنَّمَا هُوَ ثَمَنٌ لِيُضْجِعَهَا، فَعَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً أَنْ تُسَلِّمَ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ إِذَا قَبَضَتِ الْمَهْرَ لَهَا، فَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْأَبُ فَإِنْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلَيْكَ تُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ(٢) إِذَا قَبَضْتَ لَهَا الْمَهْرَ.

فَإِن قَالَ: هِيَ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي(٣) لِلزَّوْجِ: ادْفَعْ إِلَيْهِ

(١) نقل ابن مازا في (المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [١٤٥/٣] عن المصنّف فقال: ذكرَ الخصّاف في ((أدب القاضي)): لو أن رجلًا قدّم رجلًا إلى القاضي ... إلخ.

(٢) في (خ): إلى الزوج.

(٣) [ق / ٧٢ ب] من (خ).

366