319

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَهُ فَأَحْضِرْهَا.

وَهَذَا فِي الْعَيْبِ الَّذِي يَحْدُثُ مِثْلُهُ، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بِالْعَبْدِ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبِقٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ يَبُولُ فِي الْفِرَاشِ، فَسَأَلَ الْقَاضِي الْبَائِعَ عَنْ هَذَا الْعَيْبِ (١) فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا الْعَيْبُ بِالْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْحَالِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْقَاضِي: حَلِّفِ الْبَائِعَ مَا هَذَا الْعَيْبُ بِالْعَبْدِ السَّاعَةَ. فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالا: يُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ بِاللهِ مَا تَعْلَمُ هَذَا الْعَبْدَ جُنَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَا أَبَقَ وَلَا سَرَقَ وَلَا بَالَ عَلَى فِرَاشِ. فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: ثَبِّتْ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ بِالْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْحَالِ حَتَّى أَسْتَحْلِفَهُ لَكَ الْبَائِعَ، وَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَى عِلْمِهِ اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي يَمِينًا أُخْرَى الْبَائِعَ بِاللهِ لَقَدْ بَاعَ إِيَّاهُ وَقَبْضَهُ الْمُشْتَرِي مَا جُنَّ قَطُّ وَلَا سَرَقَ وَلَا أَبَقَ وَلَا بَالَ عَلَى الْفِرَاشِ مَذْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ. فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِذَلِكَ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ رَدَّهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا اسْتَحْلَفَهُ عَلَى الْجُنُونِ أَنَّهُ مَا جُنَّ قَطُّ لِأَنَّ الْجُنُونَ فِي الصِّغَرِ عَيْبٌ لَا دَرَكٌ، وَأَنَّ الْإِبَاقَ وَالسَّرِقَةَ وَالْبَوْلَ عَلَى الْفِرَاشِ فِي الصِّغَرِ عَيْبٌ لَيْسَ بِدَرَكٍ إِذَا كَبِرَ لِأَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يُحْفَظُونَ مِنَ الْبَوْلِ عَلَى الْفِرَاشِ وَالْفِرَارِ وَالسَّرِقَةِ، فَإِذَا كَبِرُوا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بَعْدَ الْكِبَرِ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَفَعَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْكِبَرِ عَيْبًا لَا دَرَكٌ، وَلَكِنَّهُ لَوِ اشْتَرَاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَكَانَ أَبِقًا أَوْ يَبُولُ فِي الْفِرَاشِ أَوْ سَارِقًا، فَإِنْ خَاصَمَ الْبَائِعَ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ الْعَيْبِ مَا دَامَ صَغِيرًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْهُ فِيهِ حَتَّى كَبُرَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ حِينَ أَدْرَكُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مِنْ حَالِ

(١) انظر [ق/٦١ب ] من (ج).

315