266

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

البَيِّنَةَ وَيَكْتُبُ لَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَكْتُبُ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا أَكْتُبُ لِلْأَحْرَارِ إِلَّا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلزَّوْجِ يَدَّعِي الْمَرْأَةَ، فَإِنِّي أَكْتُبُ لَهُ، وَلَا أَكْتُبُ لِأَحَدٍ سِوَى الْأَبَوَيْنِ مَا كَانَا حَيَّيْنِ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبَوَانِ كَتَبْتُ لِكُلِّ وَارِثٍ يَسْتَحِقُّ نَسَبًا أَوْ تَزْوِيجًا أَوْ مِيرَاثًا كَتَبْتُ فِي ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي يَدِهِ أَمَةٌ فَأَقَامَ رَجُلٌ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا لَهُ فَقَضَى لَهُ بِهَا الْقَاضِي فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ لِلْقَاضِي: إِنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ وَهُوَ فِي بَلَدِ كَذَا وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَشُهُودِي هَاهُنَا فَاسْمَعْ مِنْهُمْ وَاكْتُبْ لِي بِذَلِكَ. أَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ بِمَا يَصِحُّ مِنْ أَمْرِهِ(١).

وَلَوْ أَنَّ جَارِيَةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ وَقَدْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ فَجَعَلَهَا الْقَاضِي حُرَّةً فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَاسْمَعْ مِنْ شُهُودِي وَاكْتُبْ لِي بِذَلِكَ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ خَصْمِي، فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِ.

وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَقْرَرْتُ بِالرِّقِّ. وَلَمْ يَكُنْ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهَا بِالرِّقِّ، فَجَعَلَهَا الْقَاضِي حُرَّةً فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ لِلْقَاضِي: اسْمَعْ مِنْ شُهُودِي عَلَى شِرَائِي مِنْ فُلَانٍ، فَإِنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَنَقَدْتُهُ الثَّمَنَ وَقَدْ كَانَتْ مُقِرَّةً بِالرِّقِّ. فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَلَا يَكْتُبُ لَهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ عَلَى حُرِّيَّتِهَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إِذَا قَامَتْ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى جَمِيعٍ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ مِنْ الْبَاعَةِ

(١) [ق/ ٤٨ ب] من (خ).

262