267

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَالْمُشْتَرِينَ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي إِنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ يَدِ هَذَا الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارٍ لِلرِّقِّ وَادِّعَائِهَا أَنَّهَا حُرَّةً فَلَيْسَ هَذَا حُكْمًا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ قَدْ أَجْمَعَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً بِالرِّقِّ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَقَدَّمَهُ الْمُشْتَرِي إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَم وَقَبَضَهَا مِنْهُ وَقَبَضْتُ مِنْهُ الْجَارِيَةَ، وَقَدْ كَانَتْ مُقِرَّةً بِالرِّقِّ ثُمَّ جَحَدَتْ ذَلِكَ وَادَّعَتْ الْحُرِّيَّةَ، فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَيُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ، وَالْجَارِيَةُ تَدَّعِي أَنَّهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ، أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ؛ لِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ إِلَيْهِ مَا بَاعَهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ إِنَّمَا الإِسْتِحْقَاقُ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: حَلِّفْ لِي الْبَائِعَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ. حَلَّفَهُ الْقَاضِي لَهُ فَإِنْ حَلَفَ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِرَدِّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ حَلَفَ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ قَبِلَ الْقَاضِي مِنْهُ ذَلِكَ وَرَدَّهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِنَّ الْمُشْتَرِي هُوَ الْخَصْمُ فِي ذَلِكَ لِيَرْتَجِعَ الثَّمَنَ مِنَ الْبَائِعِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَ الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي هَذَا الْبَلَدِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي حَذُّهَا الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى كَذَا والثاني وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِي وَفِي مِلْكِي وَهِيَ الْيَوْمَ فِي يَدِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ الْفُلانِيِّ وَهُوَ فِي بَلَدِ كَذَا وَبَيِّنَتِي عَلَى مِلْكِ هَذِهِ الدَّارِ حَاضِرَةٌ قِبَلَكَ فَاسْمَعْ مِنْ شُهُودِي وَاكْتُبْ لِي بِمَا يَصِحُ لِي عِنْدَكَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا عُدِّلُوا كَتَبَ لَهُ بِمَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ، وكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الرَّجُلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَيْسَ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعِيِ وَالْبَيِّنَةُ وَلَا الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ بِمَا يَصِحُ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الرَّجُلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

263