265

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

شُهُودٍ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْقَاضِي الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَا يَرَى أنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَ أنْ يُسْتَقْضَى، فَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ لَا يُنْفِذَهُ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَيَدْخُلُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أنَّ ذِمِيًّا عَلِمَ عِلْمًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَاسْتُقْضِي، أَوْ عَبْدًا عَلِمَ عِلْمًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَاسْتُقْضِي، أَوْ غُلامًا مُرَاهِقًا يَعْلَمُ عِلْمًا ثُمَّ كَبِرَ فَاسْتُقْضِي، فَسَأَلَهُ الطَّالِبُ أنْ يَكْتُبَ لَهُ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْخَصْمُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُنْفِذُهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا كَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ وكَانَ كِتَابُهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ وَاسْتُقْضِي، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ كَبِرَ الصَّغِيرُ وَاسْتُقْضِي، أَنْفَذَهُ الْقَاضِي الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ، ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ ذِمِّيًّا أَقَرَّ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ بِمَالٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ، أَنِّي أُجِيزُ شَهَادَتَهُ، وكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا كَبِرَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْفَذْتُ شَهَادَتَهُ، فَإِذَا اسْتُقْضِي هُوَ وَقَدْ عَرَفَ الْحَقَّ أَمْضَاهُ وَأَنْفَذَهُ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْقُضَاةِ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ ذَلِكَ كَمَا يَكْتُبُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ بِشَهَادَةٍ عَلَى رَجُلٍ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبِلادِ، أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَسَأَلَ الْقَاضِي أنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي فَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى الْقَاضِي أَثْبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَكَلَّفَهُ أَنْ يَأْتِي بِامْرَأَةٍ أُخْرَى تَشْهَدُ عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَوْ رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَيُنْفِذُ ذَلِكَ لَهُ وَيَحْكُمُ بِهِ، وكَذَلِكَ يُكَلِّفُهُ أنْ يَأْتِي بِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ بِتَمَامِ الشَّهَادَةِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً ادَّعَيَا ابْنًا أَوْ ابْنَةً وَقَالَ: هُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنَّا وَهُوَ فِي يَدَيْ فُلانِ بْنِ فُلانِ الْفُلَانِيِّ فِي بَلَدِ كَذَا قَدْ اسْتَرَقَّهُ وأَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ قَ ١٥٨ عِنْدَكَ عَلَيْهِ وآخُذُ كِتَابَكَ بِذَلِكَ إِلَى قَاضِي ذَلِكَ الْبَلَدِ. فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ

261