240

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

البائع نقض ذلك (١)، فإن القاضي ينظر في ذلك ويتأنى، فإن كانت للمشتري حجة تثبت دعواه وإلا نقض القاضي البيع.

وكذلك لو أحضر المشتري كتاب شراء بحقه على البائع فشهدت الشهود على إقرارهما جميعًا بذلك الشراء، وفيه تسمية الحدود، فإن القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه بتسليمه إلى المشتري، فإن اختلفا في الحدود بعد ذلك فقال البائع: هذه الحدود. وقال المشتري: بل هذه عاد إلى التحالف والتناقض، إلا أن يأتي المشتري ببينة تشهد على الحدود التي يدعي، فإن أتى على ذلك ببينة ألزم القاضي البائع ما شهدت به الشهود وأخذه بتسليمه إلى المشتري.

٤٨- باب الرجلين يدعيان الشيء، كل واحد منهما يدعيه كله

ويقيم البينة أنه له، وليس في يد واحد منهما

٢٧٥- عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة ليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة أنها ناقته، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين(١).

(١) [ق / ٤٢ ب] من (خ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١١٥٧]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٢٠٢]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١٢٣٤] وقال: هذا مرسل، وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب، فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال البخاري: وقد روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال الشيخ: وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، أبيه في رواية غندر عنه، كالدلالة على ذلك، والله أعلم.

236