Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
(بشاهد)(1) ويمين ؟ فيه وجهان ، كما في الأجل والخيار، وسنذكر شيئا من هذا في فصل شهادة النفي إن شاء الله تعالى (2) .
تقديم الشاهد على اليمين والعكس]: 48 - واعلم آن ما يثبت بالشاهد والمين ، هل يشترط تقدم الشاهد على اليمين ؟ أم يجوز تقديم(2) اليين على الشاهد ؟ فيه وجهان ، الأصح لا بد من تقدم الشاهد(2).
تصديق الشاهد باليمين]: 48 - وهل يشترط في يمينه تصديق الشاهد ؛ المذهب الأصح نعم، وقال الإصطخري : لا يشترط (5).
حقيقة الحكم بهما]: 482 - ثم إذا شهد الشاهذ، وحلف مع شاهده، وحكم الحاكم، فالحكم وقع بالشاهد فقط ، آو باليين فقط ، أو بهما؟ فيه ثلاثة أوجه ، الأصح *م(2).
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد بعد الحكم، وقلنا بتغريم (1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : شاهد.
2) فقرة 415 وما بعدها،500 (3) في نسخةف : تقدم.
(4) وهو الراجح، كما صرح به النووي ، واقتصر عليه ، (انظر: مغني المحتاج :4 /443 ، نهاية المحتاج: 2121، شرح المحلى:4 /225، الروضة : 11 /278) 5) قال المحلي : ويذكر وجوبا في حلفه صدق الشاهد ، .. وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليين والشمادة الختلفتي الجنس ، (شرح المحلى4 /325 - 26) ، وانظر : الروضة : 11 /278، مغتي المحتاج :) /444 ، ناية المحتاج /212، وتقدم ذلك في كلام المصنف فقرة 242.
(6) انظر : الروضة : 278/11 ، مغني المحتاج :4 /442 ، نهاية المحاج : 213/8، وانظر تحقيق ذلك مع الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا : وسائل الإثبات : 186/1 .
Page 428
Enter a page number between 1 - 769